تحميل ملخص محاضرات حول الدعوى العمومية PDF
مادة قانون المسطرة الجنائية S6
كيف تقيم النيابة العامة الدعوى العمومية باعتبارها الجهة الأصل في إقامتها؟
النيابة العامة مؤسسة تمثـل المجتمـع أمـام المحـاكم الزجريـة، تتـولى بمقتـضى المـادة 36 ق م ج إقامـة وممارسـة الـدعوى العموميـة ومراقبتهـا وتطالـب بتطبيـق القـانون، ولهـا أثنـاء ممارسـتها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
ما هي صلاحيات النيابة العامة المتصلة بالدعوى العمومية؟
بالرجوع إلى المادة 36 ق.م.ج، فإنه تجـدر الإشـارة إلى وجـود أسـلوبين في مـدى التـزام النيابـة العامـة بإقامـة الـدعوى العموميـة مـن عدمـه، أحـدهما يـسمى. "الأسـلوب القـانوني أو مبدأ شرعية المتابعة" والثاني يسمى "الأسلوب التقديري أو "مبدأ ملائمة المتابعة".
وهكـذا فـإن الأسـلوب القـانوني يرتكـز علـى كـون النيابـة العامـة ملزمـة بتحريـك الـدعوى العموميــة كلمــا وصــل إلى علمهــا خــبر وقــوع جريمــة ولــو مــن دون التأكد مــن تــوفر الأدلــة اللازمـة، وقـد أخـذت بهذا الأسـلوب بعـض القـوانين كالقـانون الألمـاني واليـوناني، ومـن ضـمن مساوئه إثقاله كاهل القضاء بقضايا لا ترقى لدرجة جرائم.
أمـا أسـلوب الملائمـة، فيرتكـز علـى تخويـل النيابـة العامـة حريـة تحريـك الـدعوى العموميـة وفقا لما تـراه ملائمـا، وهـو مـا أخـذ بـه المـشرع المغـربي مـع تلطيفـه بفـتح المجال لـبعض الجهـات الأخرى لتحريك المتابعة حين تتقاعس النيابة العامة عن ذلك، وأيضا عنـد التراجـع عـن قـرار الحفظ الذي تقرره النيابة العامة...
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.