القائمة الرئيسية

صفحات الموقع

تحميل PDF : القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

تحميل PDF : القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

 القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات PDF

قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات 2023

ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7يوليو2015) بتفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

قسم تمهيدي

القسم الأول: شروط تدبير الجماعة لشؤونها

الباب الأول: تنظيم مجلس الجماعة.
الباب الثاني: تسيير مجلس الجماعة.
الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب.

القسم الثاني: اختصاصات الجماعة

الباب الأول: مبادئ عامة.
الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية.
الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة.
الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة.

القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه

الباب الأول: صلاحيات مجلس الجماعة.
الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الجماعة.
الباب الثالث: مقتضيات خاصة بمشاور القصر الملكي.
الباب الرابع: المراقبة الإدارية.
الباب الخامس: الاليات التشاركية للحوار والتشاور.
الباب السادس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات.

القسم الرابع: إدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة

الباب الأول: إدارة الجماعة.
- الباب الثاني: شركات التنمية المحلية.
- الباب الثالث: مؤسسات التعاون بين الجماعات.
- الباب الرابع: مجموعات الجماعات الترابية.
- الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة.

القسم الخامس: النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية

- الباب الأول: ميزانية الجماعة.
- الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها.
- الباب الثالث: التأشير على الميزانية.
- الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية.
- الباب الخامس: حصر الميزانية.
- الباب السادس: النظام المالي لمؤسسة التعاون بين الجماعات.
- الباب السابع: النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية.
- الباب الثامن: الأملاك العقارية للجماعة.
- الباب التاسع: مقتضيات متفرقة.

القسم السادس: مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات

- الباب الأول: مقتضيات عامة.
- الباب الثاني: نظام أعضاء مجلس المقاطعة.
- الباب الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة.
- الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه.
- الباب الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات.
- الباب السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة.
- الباب السابع: نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة.
- الباب الثامن: ندوة رؤساء مجالس المقاطعات.
للتحميل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بصيغة PDF
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
الحمد لله وحده، الطابع الشريف بداخله :

"محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه" يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه،
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 968.15 بتاريخ 13 من رمضان
1436 (30 يونيو 2015) الذي صرح بمقتضاه:

- أولا: بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات من أنه "يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور.

- ثانيا: بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 6 (الفقرة الأولى) و 129.

- ثالثا: بأن الفقرة الأخيرة من المادة 51 المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بعد حذف الفقرة المذكورة.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1436 () يوليو 2015).

تعليقات

منتدى العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية