"محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه" يعلم من ظهيرنا الشريف
هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول
42 و50 و85 و132 منه،
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 968.15 بتاريخ 13 من
رمضان
1436 (30 يونيو 2015) الذي صرح بمقتضاه:
- أولا: بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون
التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات من أنه "يعتبر عضو مجلس
الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب
الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو
المنتسب إليه بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير
مطابق للدستور.
- ثانيا: بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 113.14
المتعلق بالجماعات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي
أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 6 (الفقرة الأولى) و
129.
- ثالثا: بأن الفقرة الأخيرة من المادة 51 المصرح بعدم
مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي مقتضيات هذه المادة، ويجوز
بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق
بالجماعات بعد حذف الفقرة المذكورة.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون
التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات كما وافق عليه مجلس
النواب ومجلس المستشارين.
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.