استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل
باعتبار أن المشرع الدستوري أقر في بابه المخصص للسلطة القضائية بشكل صريح أن النيابة العامة هي جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، بذلك يكون قد حسم في هذا النقاش الذي كان محطة جدال بين المؤيدين و المعارضين قبل صدور دستور2011 حيث ظل هذا الجهاز تحت وصاية الدولة - السلطة الحكومية - وزارة العدل، الأمر الذي جعل القضاء الواقف خاصة و القضاء عامة يخضع لبعض العراقيل التي تمس القضاة مما يؤدي بالقاضي إلى فقدان نجاعته في حياكة الأحكام و القرارات.
إلا أن النيابة العامة لم تنشأ كاملة البنيان ، بل عرفت تطورا هاما، إذ نجد قيام هنا النظام يعود إلى مرحلة ما قبل الحماية حيث أن هذه الأخيرة لم تكن تعرف مفهوم نظام النيابة العامة، أما بالنسبة لمرحلة فرض الحماية فقد عرفت تطورا هاما ذلك أن فرنسا هي الدولة الحامية للمغرب إبتداءا من معاهدة فاس المبرمة في 30 مارس 1912 حيث أن القضاء الإسلامي ظل يجهل هذا النظام إلى حين دخوله أول مرة إلى المغرب بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتنظيم القضاني للحماية الفرنسية على المغرب، و بحصول هذا الأخير على استقلاله بادر بوضع قانون المسطرة الجنائية المغربي بتاريخ 10 فبراير 1959 الذي انثي بالحرف مع بعض التعديلات الخفيفة من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي لسنة 1958، ناسخا بالتالي محام النيابة العامة كما هي في القانون الفرنسي.
مما يبرز الوضع أهمية هذا الجهاز في الواقع الإجتماعي و الإقتصادي و القانوني.
كما يطرح بصدده عدة إشكالات جوهرية و هي كالتالي :
إلى أي مدى يمكن اعتبار النيابة العامية جهاز قضائي مستقل عن وزارة العدل ؟
ماهي السبل القانونية التي ساهمت في ذلك ؟
إنطلاقا من الاشكال المطروح يمكن صياغة خطة محكمة لمعالجة هذا الفصل، وعليه سنتناول هذا الأخير وفقا للتصميم التالي :
المبحث الأول : الوضعية القانونية للنيابة العامة قبل صدور قانون رقم 33.17
المبحث الثاني : إستقلالية النيابة العامة في وزارة العدل وعامة أساسية لتوليد مبدأ إستقلالية القضاء
للتحميل بصيغة PDF
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.