اهم مستجدات التنظيم القضائي الجديد
مستجدات مشروع قانون التنظيم القضائي المغربي
ترسيخ المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي
استقلال السلطة القضائية المادة 4 من مشروع قانون 15-38
اشراك المهن القضائية في حسن سير عمل المحاكم.
التزام وحدة القضاء مع مبدأ التخصص المادة 5 من القانون 15-38
عقلنة الخريطة القضائية المادة الأولى من مشروع قانون رقم 15-38
ضرورة مراعاة أخلاقيات المهنة (التجرد، النزاهة، المساواة، الاستقامة...).
التنصيص على حقوق المتقاضين
الحق في التقاضي
الحق في المساعدة القضائية
الحق في التعويض عن الخطأ القضائي
توفير ضمانات المحاكمة العادلة
الحق في صدور أحكام قضائية داخل آجال معقولة
الحق في تجريح ومخاصمة القضاة
الحق في الحصول على المعلومة القضائية والقانونية مجانا؛
الحق في المعطيات الشخصية للأفراد
الحق في التواصل مع المتقاضين باللغة التي يفهمونها
تحديد قواعد عمل الهيآت القضائية
ضمان استمرارية المرافق القضائية وعقد الجلسات
اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام؛
إمكانية حل النزاعات عن طريق الصلح والوساطة الاتفاقية؛
وجوب تعليل الأحكام مع عدم النطق بها الا إذا كانت محرر
تفعيل الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية
التنصيص على تاريخ افتتاح السنة القضائية كعرف وتقليد قضائي.
على مستوى التنظيم الداخلي للمحاكم
إحداث ما يسمى بمكتب المحكمة في محاكم الدرجة الاولى والثانية وتفويضه صلاحيات وضع مشروع تنظيم عمل المحكمة وتوزيع مهام العاملين بها؛
توسيع صلاحيات الجمعية العامة للمحكمة:
مناقشة إشكاليات العمل؛
وضع برامج ثقافية + تحديد احتياجات التكوين المستمر؛
تحديد حاجيات المحكمة من الموارد البشرية.
على مستوى التسيير الإداري
توحيد جهاز كتابة الضبط
إحداث منصب كاتب عام للمحكمة (مهام التسيير والتدبير الإداري للمحكمة، وضبط عمل مختلف مصالح كتابة الضبط والمصالح المحاسبية بها، والإشراف على موظفي هيئة كتابة الضبط)
إحداث عدة مصالح بجهاز كتابة الضبط يتولى رئاستها مسؤول إداري
إحداث لجنة للتنسيق بكل محكمة تحت إشراف رئيسها، وعضوية كل من رئيس النيابة العامة بها والكاتب العام للمحكمة
إحداث منصب الناطق الرسمي باسم المحكمة (الرئيس أو من ينيبه لنفس المهمة).
على مستوى مكونات واختصاصات المحاكم
المحاكم الابتدائية
حذف الغرف الاستئنافية
إمكانية إحداث أقسام تجارية وإدارية بالمحاكم الابتدائية
إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية
توسيع مجالات القضاء الفردي في قضايا الأسرة (النفقة + أجرة الحضانة + زيادة المحضون + الرجوع لبيت الزوجية + الطلاق الاتفاقي)
توسيع القضاء الجماعي (القضايا الجنحية التأديبية)
إضافة النظر في قضايا الجنسية إلى أقسام قضاء الأسرة
محاكم الاستئناف
إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري
على مستوى مكونات واختصاصات المحاكم
المحاكم التجارية
حذف جهاز النيابة العامة بالمحاكم التجارية وتعويضه بنائب أو عدة نواب لوكيل الملك للمحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها المحكمة التجارية
نفس الشيء بالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية.
محكمة النقض
إضافة غرفة سابقة (الغرفة العقارية)
إمكانية تقسيم غرف محكمة النقض إلى هيئات
,إحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية وفق النظام الداخلي للمحكمة
مستجدات التنظيم القضائي
ينص مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، على إشراف وزارة العدل على التسيير الإداري للمحاكم، وإشراك المهن القضائية في لجان البحث ودراسة صعوبات سير العمل بالمحاكم ووضع الحلول المناسبة لها.
علاوة على ذلك، يشدد النص الجديد على وجوب تحديد الخريطة القضائية وفق "مقاربة عقلانية تهدف إلى تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة، وفعالية الإدارة القضائية، ومراعاة حجم القضايا، وكذا المعطيات الجغرافية والديمغرافية والاجتماعية".
ويسطر المشروع أهم المبادئ الموجهة للتنظيم القضائي وعلى رأسها النص على تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية مجانا، وارتكاز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، علاوة على قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، وتحديد الخريطة القضائية وفق مقاربة عقلانية تستهدف تحقيق القرب من المتقاضين.
ويحدد المشروع في عمومياته مكونات التنظيم القضائي والقواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم، وبيان درجاتها وأصنافها واختصاصاتها وطرق عملها وتدبيرها الإداري، وكذا حقوق المتقاضين والمبادئ العامة لسير العدالة، وذلك في تلاؤم مع ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
كما خولت المسودة إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري،وفي القضاء الإداري، في إطار تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين.وتم تطوير تنظيم المحاكم، إذ قسمت إلى أقسام برئاسة قاض، ما سيساهم في تنظيم العمل بالمحكمة.
وحذفت الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، فيما أحدثت مكاتب للمساعدة الاجتماعية، يستعان بها في مجالات الأسرة وكفالة الأطفال، ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وبالمقابل،توسعت مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة، لتشمل النفقة وأجرة الحضانة والرجوع لبيت الزوجية.
ووسعت مسودة المشروع من مجالات القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية، لتشمل القضايا الجنحية التأديبية، كما وسعت مجال قضاء القرب، ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف درهم.
وبخصوص وضعية النيابة العامة أمام المحاكم التجارية فأنها ستصبح ممثلة بنائب من النيابة العامة الموجودة بالمحاكم العادية. وعلى مستوى محكمة النقض نص المشروع على اعتبار محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي بالمملكة وهي التي تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.
وأحدثت بموجب مشروع القانون الجديد غرفة سابعة بمحكمة النقض، هي الغرفة العقارية، مع إحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية تواكب الأدوار الجديدة لهذه المحكمة...
وتطرقت مسودة المشروع، أيضا، إلى موضوع التفتيش القضائي، الذي تمارسه المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم، الذي تمارسه المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. كما تطرقت إلى دور المسؤولين القضائيين في التفتيش التسلسلي.
وركزت المسودة على موضوع التنظيم الداخلي للمحاكم، وتوزيع الأشغال بين القضاة، إذ نصت على إحداث مكتب المحكمة ذي تركيبة متعددة، على صعيد محاكم أول وثاني درجة، يتولى وضع مشروع العمل بالمحكمة وتوزيع المهام بين القضاة، وترفع أشغال هذا المكتب إلى الجمعية العامة للمحكمة قصد المصادقة عليها، ولا تعتبر هذه الأشغال مصادقاً عليها إذا عارضها ثلثا أعضاء الجمعية العامة للمحكمة.
وأسندت مسودة المشروع تسمية بعض القضاة في المهام، كقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة شؤون القاصرين وغيرهم، إلى مكتب المحكمة وجمعيتها العامة، بعد أن كان من اختصاص وزير العدل. وتوسع دور الجمعية ليمتد لمجالات التكوين المستمر والتواصل، وتحديد حاجيات المحكمة المادية والبشرية.
وعلى صعيد آخر، نص القانون الجديد على وجوب تعليل الأحكام وأنه “لا يسوغ النطق بها قبل تحريرها كاملة"، إضافة إلى "اعتماد المحاكم الإدارة الإلكترونية في الإجراءات والمساطر القضائية"، مع "التنصيص في المحضر على رأي القاضي المخالف والعودة إليه في حالة إثارة مسؤوليته على الخطأ القضائي"
أما على مستوى التسيير الإداري للمحاكم، فنفذت المسودة توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بإحداث المسير الإداري، الذي يشرف على مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة، وهو تابع إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لمراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها. كما نصت المسودة على وحدة كتابة الضبط لضمان نجاعة الإدارة القضائية.
وأكدت المسودة على مبادئ احترام حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار الأحكام في أجل معقول، مع تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين، والتواصل معهم بلغة يفهمونها.
أما بخصوص التعويض عن الخطأ القضائي، فعرضت خيارات متعددة، كما عولجت طرق اشتغال الهيئات القضائية، ونصت على مبدأ جديد يتعلق بمشكل الدفع بعدم الاختصاص النوعي، من أجل تلافي التماطل في البت في القضايا، بحيث تبت محكمة الموضوع، التي يرفع إليها النزاع لأول مرة، في مسألة الاختصاص النوعي، ويكون حكمها ملزماً للمحاكم الأخرى.
وتبقى اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات، مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، مع اقتراح توسيع مجال الصلح والوساطة بتمكين القاضي من عرضها في حل النزاع على الأطراف.
تعليقات
إرسال تعليق
📩اكتب تعليقك اذا كان لديك أي تساؤول عن الموضوع.