القائمة الرئيسية

صفحات الموقع

اجوبة  لنـمـاذج إمتحـانات قـانــون الشغـل S1


ـــ من هم المستفدون من قانون الشغل بصفة جزئية ؟ 

وقد أشارت إليهم المادة الخامسة من مدونة الشغل وهم:
ـ المستفيدون من التدريب من أجل الإدماج المهني 
 ويتم إختيارهم من الحاصلين على شهادة التعليم
العالي وشهادة الباكلوريا.
والمسجلين لدى المصالح التابعة لوزارة التشغيل بإعتبارهم يبحثون عن فرص شغل .
وتحدد مدة التدريب في 24 شهراً قابلة لتجديد لمدة 12 شهرافي الحالة التشغيل النهائي .
ويتقاضي المتدرب خلال مدة التدريب منحة شهرية لا تقل عن 1600 درهم .
ـ المستفيدون من التدرج المهني : هو نوع من أنماط مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني .
يسمح للمتدرجين بالحصول عل تأهيل يسهل إندماجهم في الحياة العملية. ويتلقى المتدرجة منحة شهرية
تحدد بالإتفاق معه .

ـــ عرف مفهوم الأجر الأساسي ؟

هو الأجر الإجمالي مخصوم منه المزايا الإضافية ، أي أنه الأجر الذي لا يقل عن الحد الأدنى القانوني.
وهو الذي يسلم عادة للمؤقتين و الموسميين و المتدربيين.
ـــ حساب الحد الأدنى للأجر ؟؟
ـ مفهومه : هو القيمة الدنيا المستحقة للأجير، الذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية
مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعارو المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
وعليه فإن للمشغل منح أجور تفوق الحد الأدنى وليس الوقوف عند هذا الحد .
11.70 درهم الحد القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للمستخدمين والعمال في ق تجارية وصناعية ومهن جرة .
60 .63 درهم قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لأجراء ق الفلاحي.
ولا يجب حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء والفلاحين أو التخفيض منها.

ـــ المزايا الإضافية أو ملحقات الأجر ؟

-العمولة : وهي مايحصل علية الوسطاء التجاريون من نسبة مئوية من قيمة الصفقات التي يتوسطون
فيها ، سواء حققت أرباحا أو خسارة. وقد تكون هي الأجرة الوحيدة التي يتقاضاه الأجير.
-المكافئة : هي مايعطيه المشغل لأجرائه زيادة على الأجر في بعض المناسبات كالزواج أو أعياد دينية
أو رأس السنة . وهي خاضعة لسلطته التقدرية وغير ملزم بها.
-المنحة : هي مبلغ نقدي يمنح للأجير على أساس إجتهاد وقدرات كل أجير وجده في العمل وإنضباطه
في العمل .. وعليه فهي تمنح لبعض المميزين من الأجراء ، ولا تعتبر جزء من الأجر ، إلا إذا تم الإتفاق
عليها في عقد الشغل أو جرى بها العرف.
-الإكرامية : هي ما يحصل عليه الأجير من مال مقابل خدمة يقدمها لهم في بعض المؤسسات كالفنادق
والمطاعم.. وتوزع الإكرامية على جميع الأجراء كل شهر ولا يجوز للمشغل الإستفادة منها .
-المشاركة في الأرباح : هي منح المشغل لأجرائه زيادة عن أجورهم نسبة من الأرباح التي تحققه
المؤسسة تسجيعاً لهم على إعطاء كل مالديهم في عملهم وتحسين جودة عملهم ..
ـــ ميز عقد الشغل عن عقد المقاولة ؟
اتفق الفقه على معيار التبعية في عقد الشغل يؤدي الأجير الشغل تحت إدارة و إشراف ومراقبة المشغل
لأنه في مركز خضوع وتبعية. أما المقاول فيقوم بالعمل المعهود به إليه على وجه الإستقلال وبكل حرية،
ولا يخضع في تنفيده لأي إشراف أو توجيه .

ـــ ميز عقد الشغل عن عقد الشركة ؟

الرأي الغالب في الفقه يذهب إلى الأخذ بمعيار التبعية للتمييز بين العقدين فالأجير يخضع أتناء تنفيد عمله
لمراقبة وإشراف المشغل ، في حين يقوم عقد الشركة على فكرة المساوة بين الأطراف ، إضافة إلى إلزام
عقد الشركة أن يكون كتابيا ،وعقد الشغل يمكن أن يبرم كتابة أو شفاهيا ، بإستثناء حالات معينة قانونيا .
ـــ ميزعقد الشغل وعقد الوكالة ؟
المعيار الدقيق لتمييز بينهما هو معيار التبعية فالوكيل ورغم خضوعه لتوجيهات موكله فهو يتمتع بحريته
و استقلاله في قيامه بالمعمل المنوط به ، خاصة وأن التوجيهات لتي يتلقها تكون عامة ، بخلاف الأمر
بالنسبة للأجير والذي يخضع لمشغله خضوعا تاما سواء من حيث الإشراف أو التنفيد .

ـــ ماهي خصائص عقد الشغل :

- هوعقد رضائي ومسمى أي خصه المشرع بإسم خاص ونضمه لشيوعه لدى الناس وحاجة العمال إليه
و يكفي في إنعقاده إقتران الإيجاب والقبول فرضاء الأجير و المشغل هو الذي يكون العقد .
ونقيض العقد الرضائي هنا هو العقد الشكلي
- هو عقد ملزم للجانبين أو عقد تبادلي يعني يلتزم أي كل عقد يلتزم بمقتضاه متعاقدين بالتقابل فيما
بينهما أي أن العامل يلزم بأذاء العمل فيمقابل أداء رب العمل للأجر .
- عقد الشغل عقد معاوضة أي العقد الذي يأخد فيه كل من المتعاقدين مقابل لما أعطاه .
- عقد زمني : عقد يكون عنصر الزمن أساسياً فيه حيت يكون هو مقياس الذي يحدد به محل العقد
ونقيضه العقد الفوري '' عقد البيع'' .
- عقد يقوم على الإعتبار الشخصي : يستفد من الفصل 736 من قانون إلتزامات والعقود أن هذا
الطابع الشخصي ليس من النظام العام بل يجوز مثلاً للأجير أن يونيب أحد أبنائه بإتفاق مسبق مع المشغل.
- عقد الشغل أقرب إلى عقود الإذعان : وهو الذي ينعقد دون مساومة أو مناقشة بين الطرفين بل يقوم
أحد الطرفين بإملاء شروطه ويقبلها الطرف الأخر دون مناقشة أو تعديل .

ـــ ماهي أنواع عقد الشغل :

- عقد الشغل تحت التجربة والإختبار : هي فترة يتم خلالها تعرف طرفي العقد على بعضهما البعض خلال
هذه الفترة يمكن لأي طرف إنهاء علاقة الشغل بإرادته دون تعويض أو إعلان . إذا أنهى الأجير أسبوعا
في الإختبار دون أن يصدر عنه خطأ يمنح يومين للإخطار إذا كان يتقاضى باليوم أو الأسبوع أو 15
يوم. و 8 أيام للإخطار إن كان يتقاضى بالشهر ، هذا إن أراد المشغل إنهاء الفترة ، وله الحق الإستفادة
من 8 أيام الإخطار إن أنهى مدة الإختبار دون صدور خطأ منه .
- عقد الشغل المحدد المدة: هو عقد زمني تناوله الفصل 723 من ق .إ .ع هو العقد الذي يبرم لمدة
محددة ولا يمكن لأحد طرفيه إنهائه قبل إنتهاء المدة إلا تحت طائلة المسؤولية العوقدية أي الإخلال بشرط
المدة المادة 33 من قانون الشغل .
- عقد الشغل غير محدد المدة : هو عقد لا يقترن بأجل أو إنجاز عمل أو قد يكون عقد محدد المدة إستمر
في سريانه بعد إنتهاء هذه المدة فتحول لعقد غير محدد المدة ويمكن إنهائه بإرادة منفردة او إرادة
الطرفين بعد توجيه إنذار لطرف الآخر مع إنهائه دون تعسف وتحت طائلة المسؤولية أو التعويض .
مدة الإختبار أو التجربة :
- في العقود غير محددة المدة : بالنسبة للأطر 3 أشهر – شهر ونصف للمستخدمين – خمسة عشر
يوما بالنسبة للعمال .
- في العقود محددة المدة : يوم واحد عن كل أسبوع شغل على ألا تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود
المبرمة لمدة تقل عن 6 أشهر.
- شهر واحد بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق 6 أشهر .
ـــ أهم عناصر عقد الشغل ؟
- أداء العمل بالنسبة للأجير
- أداء الأجر بالنسبة للمشغل
- علاقة التبعية
- التبعية وهي سلطة الإشراف والتوجيه و إصدار الأوامر من رب العمل إتجاه أجرائه تخول لرب العمل
سلطة تأدبية وهي أساس التمييز بين عقد الشغل وغيرها من العقود.
تعتبر التبعية عنصراً من عناصر عقد الشغل إن لم تكن أهمها لكونها أساس إستفادة الأجراء من تشريع
الشغل . ومعيار لتمييز بين عقد الشغل وباقي العقود الأخرى.
- أنواع التبعية :
- التبعية القانونية : هي خضوع الأجير لسلطة وإدارة وإشراف المشغل أثناء قيامه لعمله.وتكون قانونية
لأنها ناتجة عن علاقة تعاقدية قررها القانون. وتظهر من خلال الجزاءات التي يمكن للمشغل توقيعها على
أجرائه عند إرتكاب مخالفة معينة .
- التبعية الإقتصادية : تقوم على حصول الأجير لأجره من مشغله و إعتماده على هذا الأجر في معيشته
" الصحفي العامل المنزلي " .
- صــور التبعية :
- التبعية الفنية : يخضع خلالها الأجير لتوجيه رب العمل تقتضي إلمام الكامل لرب العمل لموضوع العمل
كالنجار والخياط إلى أخره .
- التبعية الإدارية : يكتفي فيها المشغل بتقسيم العمل وتنظيمه وضبطه ويمكن توجهه فنيا كما يمكن
إخضاع المراقبة لعامل أخر .

ـــ ماهي شروط الإنقاص من ساعات الشغل ؟

يجب ألا تتجاوز 60 يوماً في السنة بالإتفاق مع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين وتحديد فترة
التقليص إن لم يتم الإتفاق.
إن لم يتم الإتفاق يودع طلب التقليص إلى مندوب الإقليمي المكلف بالشغل مرفوقا بمحاضر المشاورات
والتفاوض وبيان الوضعية الإقتصادية والمالية للمقاولة كي يصدر عامل الإقليم قراره بالقبول أو الرفض
الدين يجب أن يكون معللين لأنهم قد يكون محل طعن من أحد الأطراف .
ـــ مييز بين التوقيف المؤقت للأجير والتوقيف الإحتياطي ؟
التوقيف المؤقت هي وسيلة يلجأ لها المشغل لمعاقبته لأجيره عن مخالفة يكون قد ارتكبها ويكون هذا
الوقف لمدة محددة قانونيا تشمل الحرمان من العمل والأجر.
اما الوقيف الإحتياطي فتلجأ إليه المؤسسة في حق الأجير الذي أخل بالتزاماته حتى ينظر المجلس
التأديبي في شأن ماهو منسوب إليه أو إذاكان متابعا من العدالة حتى تقول العدالة كلمتها ، ويحق
للأجيرهنا الحصول على أجره كاملاً إدا ماتمت تبرئته ممانسب إليه .

ـــ مالفرق بين الطرد التعسفي والطرد الفجائي ؟

في حالة ارتكاب الاجير خطا جسيما كافشاء السر المهني او السرقة داخل الموسسة او رفض انجاز
العمل أو التغيب اكتر من 4 ايام (المادة 3) فان من حق المشغل فصله كيفما كان العقد و دون احترام
لمهلة الاخطار و دون تعويض و للقاضي المختص تحديد هل الفعل المرتكب يعد خطا جسيما او لا ان لم
يرد في المادة 39 ، اما بخصوص الانهاء الفجائي هو طرد الاجير دون منحه اجل الاخطار و يستحق
فيه تعويضا بالاضافة الى ان له الحق في المطالبة بالرجوع الى عمله و الحصول على تعويضات اما
رضاء (اتفاقيا) و اما عن طريق صلح تمهيدي او قضاء امام المحكمة المختصة فبخصوص التعويض
القانوني (غير الاتفاقي) فالاجير في حالة عدم احترام مشغله لمهلة الاخطار و طرده دن مبرر (تعسفيا)
فانه يستحق التعوض عن الاعفاء + التعويض عن الفصل الفجائي + التعويض عن الفصل التعسفي .
خلاصة الانهاء الفجائي = انهاء عقد الشغل دون مهلة الاخطار و من حق الاجير ان يستفد من تعويض
في حالة عدم ارتكابه خطئا جسيما و المطالبة بالرجوع الى عمله او المطالبة بالتعويضات عن الاعفاء
و الطرد الغير المبرر .
الانهاء التعسفي = انهاء عقد الشغل من طرف المشغل و فصل الاجير عن عمله دون مبرر مقبول و قد
يكون فجائيا او غير فجاءي (بمعنى انه احترم مدة الاخطار ) فالاجير في هده الحالة من حقه المطالبة
بارجاعه لعمله او تعويضه عن الفصل الفجائي في حالة عدم احترام المهلة + التعويض عن الاعفاء
+ التعويض عن الفصل التعسفي .

ـــ ماهي أسباب استقلال قانون الشغل عن القانون المدني ومظاهره ؟

يتمثل الإختلاف بين القانون المدني و قانون الشغل في مظاهر متعددة حماية للأجير باعتباره الطرف
الضعيف في العلاقة التعاقدية، فمثلا الإثبات كما هو معلوم في المادة المدنية يرجع إلى المدعيُُ البينة
للمدعيُُ بخلاف قانون الشغل فتقع البينة على عاتق المدعى عليه أي المشغل و كذا مبدأ نسبية العقد و
الذي تترتب أثاره في القانون المدني على طرفي العقد بينما نجدها تتجاوز ذلك فيما يخص ق.
الشغل كما هو الشأن لحالة وفاة المشغل حيث تبقى العقود المبرمة للأجراء قائمة حتى مع المشغل الجديد
،حيث لا يعقل تسريح العمال نتيجة لوفاة المشغل ،كما نجد الاختلاف كذلك على مستوى مبدأ سلطان الإرادة
كركن رئيسي للعقود في القانون المدني بخلاف ق.الشغل حيث الإرادة لمصلحة الأجير

اجوبة إمتحـانات قـانــون الشغـل

تعليقات

منتدى العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية